الفصل الثاني — صلاحيات المقرر والكتابة الدائمة للجنة الصفقات العمومية › القسم 1 — صلاحيات المقرر
المادة 8
تقدم التقارير التحليلية للملفات عند دراسة اللجنة للملف، من قبل مقرر، يعين خصيصا لكل ملف.
يعين المقررون من بين أعضاء اللجنة.
فيما يخص اللجان الوطنية للصفقات، يعين المقررون من بين موظفي وزارة المالية. كما يمكن الرئيس، عند الاقتضاء، تعيين خبير لتقديم تقرير عن ملف.
يدرج التقرير التحليلي الممضي وجوبا من طرف المقرر ضمن الملف.
ويجب أن يحتوي التقرير التحليلي على حوصلة المقرر حول الملف، وكذا كل الملاحظات والقرارات و/أو التحفظات حول الملف المدروس.