الفصل الأول — تشكيلة لجنة الصفقات العمومية وصلاحياتها › القسم 1 — تشكيلة لجنة الصفقات العمومية وصلاحياتها
المادة 4
يعين أعضاء اللجان المنشأة بموجب المواد 133 و 135 و 137 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمقرر من رئيس اللجنة.
يعين أعضاء اللجان المنشأة بموجب المادتين 134 و 138 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمقرر من سلطة وصاية المؤسسة العمومية أو المؤسسة العمومية الاقتصادية. / العدد 16 8 ربيع الثاني عام 1432 ه 13 مارس سنة 2011 م يعين أعضاء اللجان المنشأة بموجب المواد 149 و 150 و 151 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.