الفصل الرابع — أحكام مختلفة ا لقسم 1 التعويضات › القسم 3 — تجديد اللجان
المادة 41
تصادق على هذا النظام الداخلي لجنة......................................................................
حرر ب........................ في ..............................
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصلحة المتعاقدة نموذج مذكرة تحليلية (مشروع صفقة)
- المصلحة المتعاقدة :
- المتعامل المتعاقد: في حالة متعامل أجنبي أذكر جنسيته واسمه التجاري.
- كيفية إبرام الصفقة :
- موضوع الصفقة:
- آجال التنفيذ:
- القيد في الميزانية (التجهيز أو التسيير) :
- المبلغ بالدينار الجزائري :
- المبلغ بالعملة الصعبة : إبراز المبلغ بالعملة الصعبة وما يعادله بالدينار الجزائري، نسبة سعر الصرف المطبق ومصدره وتاريخ إعداده.
- المبلغ الإجمالي للصفقة : إبراز مبلغ الضرائب والرسوم والمبلغ خارج الضرائب والرسوم. /I العناصر المكونة للملف الخاضع لتأشيرة اللجنة.
تعداد الوثائق المكونة للملف :
يخضع تقديم أي مشروع صفقة للدراسة من قبل لجنة الصفقات إلى تقديم ملف يحتوي على الوثائق المذكورة أدناه :
1 - مشروع صفقة يحتوي على كل الشروط التي تسمح بإنجاز الخدمات المزمع القيام بها. ويجب أن يكون مرفقا بكشف وصفي وتقديري وكمي، وعند الاقتضاء، جدول الأسعار بالوحدة. كما يجب أن يكون مرفقا ب كل الوثائق التبريرية والوثائق التقنية ورسالة العرض في حالة الإعلان عن المنافسة وتصريح بالاكتتاب وتصريح بالنزاهة.
2 - العروض التقنية والمالية المعدة طبقا لأحكام دفتر الشروط.
3 - دفتر الشروط مؤشر عليه مرفقا بمقرر التأشيرة للجنة الصفقات ا لمختصة.
4 - الإعلانات الإشهارية للإعلان عن المنافسة وعن المنح المؤقت للصفقة.
5 - في حالة وجود طعون، إرفاق نسخة منها ونسخة من رد المصلحة المتعاقدة وكذلك نسخة من رأي لجنة الصفقات المختصة التي فحصت الطعون. في حالة وجود طعون قضائية إرفاق نسخة من قرار العدالة.
6 - مقررات تعيين أعضاء لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض.
7 - محاضر اجتماعات لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض.
8 - تفويض السلطة بالإمضاء، عندما لا يكون الموقع على الصفقة هو المسؤول المكلف قانونا.
9 - بطاقة فردية للعملية، وعند الاقتضاء، مقرر التمويل المناسب.
10 - الوثائق التبريرية للحصة الممكن تحويلها بالنسبة للمتعهدين الأجانب.
11 - المذكرة التحليلية هذه.
12 - تقرير تقديمي للملف يذكر بالنتائج المتوخاة من مشروع الصفقة، وكل معلومة إضافية من شأنها أن تقدم توضيحات لأعضاء لجنة الصفقات.
13 - بطاقة تقنية مفصلة لتقديم العارض أو العارضين ا لمختارين.
II / إجراءات الإبرام ومعايير الاختيار.
1 - كيفية الإبرام.
تبرير الصيغة التي اختيرت لإبرام الصفقة. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 - معلومات حول الإعلان عن المنافسة تذكر المعلومات الآتية على الخصوص :
- تاريخ ورقم التأشيرة واللجنة التي درست دفتر الشروط.
- التقييم الإداري للمشروع.
- تاريخ نشر الإعلان عن المنافسة في الصحف الوطنية وفي النشرة الرسمية للمتعامل العمومي. -آجال تحضير العروض.
- تاريخ إيداع العروض وساعة فتح الأظرفة.
- مدة صلاحية العروض.
- المؤسسات التي سحبت دفتر الشروط.
3 - فتح الأظرفة.
- ذكر المؤسسات التي قدمت عرضا أو الإشارة إلى عدم جدوى الإجراء، عند الاقتضاء، مع ذكر الأسباب.
- ذكر الأظرفة المرفوضة من طرف لجنة فتح الأظرفة.
- ذكر الأظرفة المستلمة بعد تاريخ إيداع العروض، عند الاقتضاء.
- توضيح محتوى العروض.
4 - قابلية التأهيل.
- تحديد شروط قابلية التأهيل المنصوص عليها في دفتر الشروط.
- إثبات قابلية تأهيل المتعهدين.
5 - المطابقة.
- يبين تطابق العروض المقدمة مع أحكام دفتر الشروط.
6 - تقييم العروض.
- إظهار طريقة التقييم المنصوص عليها في دفتر الشروط وتوضيح كيفية الحصول على النقاط.
- تقديم الاقتراحات الصادرة عن لجنة تقييم العروض.
- توضيح أن العرض المقبول مفيد من الناحية الاقتصادية.
- يبين، عند الاقتضاء، تقييم البدائل والخيارات.
- يبين التقييم حسب الحصص، عند الاقتضاء.
- يبين التقييم في إطار التجمع، عند الاقتضاء. / العدد 16 8 ربيع الثاني عام 1432 ه 13 مارس سنة 2011 م
- يبين تطبيق هامش الأفضلية الوطنية، عند الاقتضاء.
- توضيح ما إذا استفسرت المصلحة المتعاقدة عن قدرات المتعهدين ومواصفاتهم المرجعية بأية وسيلة قانونية، لا سيما عن طريق مصالح متعاقدة أخرى والبنوك والممثليات الجزائرية في الخارج.
7 - المنح المؤقت للصفقة.
- ذكر الدعائم التي استعملت للإعلان عن المنح المؤقت للصفقة.
8 - الطعون.
- توضيح إن كانت هناك طعون قضائية.
- توضيح إن كانت هناك طعون ضد المنح المؤقت للصفقة.
- وصف موجز لمضمون الطعون وآراء المصلحة المتعاقدة فيها، عند الاقتضاء.
- ذكر رأي اللجنة المختصة أو قرار العدالة، عند الاقتضاء.
9 - التفاوض مع المتعهد أو المتعهدين ا لمختارين.
تقديم نتائج المفاوضات مع المتعهد أو المتعهدين ا لمختارين، مع ذكر ما تعلق بتحسين الشروط التعاقدية، على الخصوص، (السعر والآجال وشروط الدفع والتمويل وشروط ضمان العتاد وقطع الغيار والتكوين والصيانة،....).
10 - الأحكام الإلزامية الواردة في مشروع الصفقة.
الإشارة إلى أنّ الأحكام الإلزامية المنصوص عليها في المادة 62 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، مذكورة في مشروع الصفقة.
11 - معلومات مختلفة.
إبراز المعلومات المتعلقة بالنقاط الآتية :
- النسبة المائوية لحصة العملة الصعبة في الصفقة وتبريرها،
- التعامل الثانوي : تحديد المجال الرئيسي للتدخل ونسبته المائوية في الصفقة. وفي حالة التعامل الثانوي المصرح به، ترفق بطاقة تقنية مفصلة حول المتعامل أو المتعاملين الثانويين،
- مؤهلات المتعهد ا لمختار: الصنف أو النشاط الرئيسي أوالنشاط الثانوي أو الاعتماد. 8 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 مارس سنة 2011 م
- في حالة تعهد تجمع، يذكر الوكيل، وحصة كل عضو في التجمع بالنسبة المائوية، بالدينار وبالعملة الصعبة، عند الاقتضاء، وكذا مهام كل عضو وتوضح طبيعة التجمع، بالشراكة أو بالتضامن،
- التجزئة إلى حصص، عند الاقتضاء.
- الصيانة وخدمة ما بعد البيع.
- التكوين.
III / القيد في الميزانية والتمويل وشروط تسديد الصفقة.
1 - القيد في الميزانية :
- يبين ميزانية قيد الصفقة (ميزانية التجهيز أو ميزانية التسيير)
- في حالة ما إذا كان القيد في ميزانية التجهيز يجب تقديم المواصفات الآتية :
أ - رخصة البرنامج :
يبين على الخصوص :
- الرقم،
- تاريخ التسليم،
- المبلغ الإجمالي،
- مبلغ وتاريخ إعادة التقييم، عند الاقتضاء،
- تجزئة مبلغ رخصة البرنامج حسب البنود،
- تجزئة رخصة البرنامج إلى حصص، عند الاقتضاء.
ب - الالتزام.
يبين على الخصوص :
- مبلغ الالتزامات ا لمجمعة،
- مبلغ الالتزامات المطلوبة (مبلغ الصفقة)،
- باقي الالتزامات.
2 - التمويل
أ- مقرر التمويل :
تذكر مراجع مقرر التمويل (الرقم والتاريخ والمبلغ والهيكلة،...).
ب - شروط المساهمة الخارجية.
التذكير بالمواصفات الأساسية للقرض الخارجي أو خط القرض المستعمل (طبيعة القرض وتعيين المقترض أو المقترضين والمبلغ ونسبة الفائدة ولجان الالتزام والتسيير وآجال التسديد، إلخ .)...
3 - شروط تسديد الصفقة
أ - أسعار الصفقة تذكر العناصر المتعلقة بأسعار الصفقة، لاسيما :
- طبيعة الأسعار (راجع المادة 63 من المرسوم الرئاسي رقم 10 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه)،
- إذا كانت الأسعار قابلة للتحيين، تبين المادة المتعلقة بالتحيين، احتمالا،
- إذا كانت الأسعار ثابتة أو قابلة للمراجعة : تبين صيغة المراجعة، عند الاقتضاء،
- إذا كانت الأسعار خارج الرسوم أو مع احتساب كل الرسوم،
- تجزئة مختصرة لمبلغ الصفقة حسب البنود، إن وجدت.
ب - كيفيات الدفع والضمانات والتحويلات :
- عرض كيفيات الدفع والضمانات المنصوص عليها في العقد،
- تبيين صيغة الغرامات عن التأخير،
- في حالة متعهد أجنبي وضح صيغة الدفع المستعملة، عند الاقتضاء.
- في حالة التجمع، وضح كيفيات الدفع.
- وضح كيفيات التحويل، إن وجدت.
IV / عناصر أخرى من شأنها أن تقدم توضيحات لأعضاء اللجنة.
أذكر عناصر أخرى من شأنها أن تقدم توضيحات لأعضاء اللجنة.
حرر ب........................ في ..............................
المصلحة المتعاقدة ملاحظة هامة : هذا النموذج لمذكرة تحليلية مكيف وفق إجراء المناقصة الوطنية و/أو الدولية المحدودة، الممولة عن طريق ميزانية الدولة. يستوجب الأمر تكييف هذا النموذج وفقا لخصوصية كل إجراء وكل مصلحة متعاقدة. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصلحة المتعاقدة نموذج مذكرة تحليلية (مشروع ملحق رقم)
- المصلحة المتعاقدة :
- المتعامل المتعاقد: في حالة متعامل أجنبي أذكر جنسيته واسمه التجاري.
- موضوع الملحق :
- القيد في الميزانية (التجهيز أو التسيير) :
- مبلغ الملحق : بالزيادة، بالنقصان، بدون أثر مالي.
- المبلغ بالدينار الجزائري :
- المبلغ بالعملة الصعبة : إبراز المبلغ بالعملة الصعبة وما يعادلها بالدينار الجزائري، نسبة سعر الصرف المطبق ومصدره وتاريخ إعداده.
- المبلغ الإجمالي للملحق: إبراز مبلغ الضرائب والرسوم والمبلغ خارج الضرائب والرسوم.
- مبلغ الصفقة والملاحق السابقة، عند الاقتضاء :
- المبلغ الجديد للصفقة :
- آجال الصفقة :
- آجال التنفيذ المتوقعة في الملحق :
- الآجال الجديدة للصفقة.
I / العناصر المكونة للملف الخاضع لتأشيرة اللجنة.
تعداد الوثائق المكونة للملف :
يخضع تقديم أي مشروع ملحق للدراسة من قبل لجنة الصفقات إلى تقديم ملف يحتوي على الوثائق المذكورة أدناه :
1 - مشروع ملحق يحتوي على كل البنود المعدلة للصفقة، ويجب أن يكون العقد مرفقا بكشف وصفي وكشف تقديري وكمي، وعند الاقتضاء، بجدول الأسعار بالوحدة. كما يجب أن يكون مرفقا ب كل الوثائق التبريرية والوثائق التقنية.
2 - تفويض السلطة بالإمضاء، عندما لا يكون الموقّع على الملحق هو المسؤول المكلف قانونا.
3 - بطاقة فردية للعملية، عند الاقتضاء، مقرر التمويل المناسب. / العدد 16 8 ربيع الثاني عام 1432 ه 13 مارس سنة 2011 م
4 - المذكرة التحليلية هذه.
5 - تقرير تقديمي للملف، يبرر نتيجة مشروع الملحق، وكل معلومة إضافية من شأنها أن تقدم توضيحات لأعضاء لجنة الصفقات.
يجب أن يرفق مشروع الملحق بالوثائق التبريرية، لا سيما :
- محضر التفاوض على الأسعار في حالة إدراج أشغال تكميلية بأسعار جديدة.
- الوثائق التبريرية للحصة المحولة، عند الاقتضاء.
- وصل إيداع الملف لدى اللجنة. /II الإجراءات السابقة.
1 - الصفقة :
توضيح المعلومات الآتية :
- رقم التأشيرة وتاريخها :
- الموضوع :
- المبلغ بالدينار الجزائري :
- المبلغ بالعملة الصعبة : إبراز المبلغ بالعملة الصعبة وما يعادلها بالدينار الجزائري ونسبة سعرالصرف المطبق ومصدره وتاريخ إعداده.
- المبلغ الإجمالي للصفقة : إبراز الضرائب والرسوم والمبلغ خارج الضرائب والرسوم.
- آجال التنفيذ:
- تاريخ الأمر بالخدمة والشروع في تقديم الخدمات :
- تأخير الآجال : توضيح مختلف الأوامر بالخدمة ووقف واستئناف تقديم الخدمات وأسبابها.
2 - الملاحق السابقة، إن وجدت :
تعداد الملاحق السابقة للصفقة مع توضيح :
- رقم التأشيرة وتاريخها،
- الموضوع،
- المبالغ : بالدينار الجزائري و/أو بالعملة الصعبة، إن وجدت، /III مميزات مشروع الملحق.
1 - توضيح موضوع الملحق.
2 - توضيح ووصف وتبرير طبيعة الخدمات موضوع الملحق وذكر ما إذا كانت : 8 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 مارس سنة 2011 م
- خدمات إضافية ومطابقة لتلك الموجودة في الصفقة، مع ذكر نسبتها المائوية مقارنة بالصفقة وبالصفقة وملاحقها.
- خدمات تكميلية جديدة، مع ذكر نسبتها المائوية مقارنة بالصفقة وبالصفقة وملاحقها.
- خدمات ملغاة أو بالنقصان، مع ذكر نسبتها المائوية مقارنة بالصفقة وبالصفقة وملاحقها.
3 - تبرير اللجوء للملحق : نقص الدراسات وط لب من صاح ب المش روع، ونتائ ج دراسات التنفيذ .................................................................
4 - آجال الملحق.
ذكر الآجال الممنوحة في إطار مشروع الملحق وتبريرها. توضيح ما إذا كان الملحق قد أدرج في الآجال التعاقدية مع إثبات ذلك.
5 - إذا كان الأمر يتعلق بملحق إقفال: تقديم التبريرات اللازمة. /IV قيد الميزانية والتمويل.
التذكير بما يأتي :
- قيد الصفقة في الميزانية (ميزانية التجهيز أو ميزانية التسيير)،
- مميزات رخصة البرنامج،
- حالة الالتزامات (ا لمجمعة والمطلوبة والمتبقية)،
- مراجع مقرر التمويل، إن وجدت،
- شروط المساهمة الخارجية، إن وجدت، مراسيم