الفصل الرابع — أحكام مختلفة ا لقسم 1 التعويضات › القسم 3 — تجديد اللجان
المادة 40
يعين أعضاء لجان الصفقات ومستخلفوهم من قبل إداراتهم وبأسمائهم بهذه الصفة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، باستثناء أولئك المعينين بحكم صفتهم. 8 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 مارس سنة 2011 م في حالة استخلاف أحد الأعضاء، يعين المستخلف للمدة المتبقية من عهدة العضو السابق.
يعين أعضاء اللجان الوطنية للصفقات ومستخلفوهم من قبل إداراتهم وبأسمائهم بهذه الصفة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، باستثناء الرئيس ونائب الرئيس. وتجدد اللجان الوطنية للصفقات بنسبة الثلث 3( / )1 كل ثلاث (3) سنوات، ويحدد العدد الأقصى للعهد بثلاث ويتم التجديد عن طريق القرعة.