الفصل الثالث — سير أعمال لجنة الصفقات العمومية وكتابتها الدائمة › القسم 2 — سير أعمال الكتابة الدائمة للجنة الصفقات العمومية
المادة 36
يرسل الملف الكامل الواجب دراسته إلى المقرر الذي يعينه الرئيس قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة.
المادّ ة 37 : يمكن بالنسبة للملفات المستعجلة، تخفيض مدة ثمانية (8) أيام المذكورة أعلاه، وتسلم الوثائق المتعلقة بالملفات المبرمجة للدراسة أثناء الجلسة. لا يمكن تخفيض المدة المذكورة أعلاه إلى أقل من يومين.