الفصل الثالث — سير أعمال لجنة الصفقات العمومية وكتابتها الدائمة › القسم 2 — سير أعمال الكتابة الدائمة للجنة الصفقات العمومية
المادة 33
يتم إيداع الملفات واستلامها على مستوى كتابة اللجنة.
وبعد فحص المكونات المادية للملف، تسلم الكتابة إشعارا بالاستلام إلى المصلحة المتعاقدة أو إلى صاحب الطعن، حسب الحالة، يشهد على أن الملف كامل.
تسري الآجال المنصوص عليها في المواد 132 و 141 و 155 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ الإشعار بالاستلام المذكور في الفقرة السابقة.