الفصل الثالث — سير أعمال لجنة الصفقات العمومية وكتابتها الدائمة › القسم 1 — سير أعمال لجنة الصفقات العمومية 1 / اجتماعات لجنة الصفقات العمومية
المادة 24
في حالة رفض التأشيرة يجب أن يكون ذلك معللا، ومهما يكن من أمر، فإن كل مخالفة للتشريع و/أو التنظيم المعمول به تعاينه اللجنة تشكل سببا كافيا لرفض التأشيرة.
يمكن أن تكون التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة.
تكون التحفظات موقفة عندما تتصل بموضوع الصفقة وتكون غير موقفة عندما تتصل بشكل الصفقة.
كل ملف يمكن أن يكون محل تأجيل لاستكمال المعلومات، وفي هذه الحالة يوقف سريان الآجال القانونية للتأشيرة ولا تعود للسريان إلا ابتداء من يوم تقديم استكمال المعلومات المطلوبة.
و في جميع الحالات، يجب تبليغ المصلحة المتعاقدة المعنية والسلطة الوصية عليها بالقرارات المبينة في هذه المادة وذلك في حدود ثمانية (8) أيام على الأكثر من انعقاد الجلسة.