الفصل الثالث — سير أعمال لجنة الصفقات العمومية وكتابتها الدائمة › القسم 1 — سير أعمال لجنة الصفقات العمومية 1 / اجتماعات لجنة الصفقات العمومية
المادة 16
تبرمج الملفات في جدول الأعمال بحسب ترتيب وصولها. غير أنّه، يمكن رئيس اللجنة بصفة استثنائية، تغيير ترتيب البرمجة للسماح بالتكفل بملفات ذات طابع استعجالي.
تدرس الملفات التي عالجتها اللجنة وكانت موضوع تأجيل لاستكمال ال معلومات، في أجل ثمانية
(8) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا.
تعطى الأولوية لدراسة الطعون وفي أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رد المصلحة المتعاقدة على استفسار رئيس اللجنة. ويتعين على المصلحة المتعاقدة الرد على رئيس اللجنة في أجل أقصاه عشرة
(10) أيام من تاريخ تبليغه.