مرسوم تنفيذي رقم 11-118
· ج.ر عدد 16 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-118 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 16 مارس سنة 2011، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية
الفصل الثالث — سير أعمال لجنة الصفقات العمومية وكتابتها الدائمة › القسم 1 — سير أعمال لجنة الصفقات العمومية 1 / اجتماعات لجنة الصفقات العمومية
المادة 13
تجتمع اللجنة بمبادرة من رئيسها.
جلسات اللجنة ليست علنية.
في حالة غياب رئيس اللجنة الوطنية للصفقات أو حصول مانع له، تجتمع اللجنة بمبادرة من نائب رئيسها.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي كفاءة مفيدة و/ أو ضرورية لإبداء رأي مؤسس. وفي هذا الصدد، تستطيع أن تقرر الاستماع لكل شخص بإمكانه توضيح أشغالها بآرائه.