الفصل الثاني — صلاحيات المقرر والكتابة الدائمة للجنة الصفقات العمومية › القسم 2 — صلاحيات الكتابة الدائمة للجنة الصفقات العمومية
المادة 12
تتولى كتابة اللجنة القيام بمجموع الأعمال المادية التي تقتضيها مهمتها وفقا لأحكام المادة 169 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، ولا سيما تلك المذكورة أدناه :
- تسجيل ملفات مشاريع دفاتر شروط المناقصات والتراضي بعد الاستشارة ومشاريع الصفقات والملاحق والطعون وكل وثيقة تكميلية أودعت مقابل وصل استلام،
- التأكد من أن الملف المقدم كامل،
- إعداد جدول الأعمال، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- إعداد استدعاءات أعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة والخبراء المحتملين،
- إرسال المذكرة التحليلية والتقريرالتقديمي إلى أعضاء اللجنة،
- إرسال الملفات إلى المقررين،
- تحرير مقررات التأشيرات والمذكرات ومحاضر الجلسات،
- متابعة رفع التحفظات بالاتصال مع المقرر،
- إعداد التقارير الفصلية عن النشاط،
- تنظيم إطلاع أعضاء اللجنة على المعلومات والوثائق الموجودة لديها،
- مسك أرشيف اللجنة وتنظيمه.