مرسوم تنفيذي رقم 11-118
· ج.ر عدد 16 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-118 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 16 مارس سنة 2011، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية
الفصل الثاني — صلاحيات المقرر والكتابة الدائمة للجنة الصفقات العمومية › القسم 2 — صلاحيات الكتابة الدائمة للجنة الصفقات العمومية
المادة 11
توضع كتابة اللجنة تحت سلطة رئيس اللجنة.
بالنسبة للجان الوطنية للصفقات، تتكفل بتسيير كتاباتها المصالح المختصة لوزارة المالية.