مرسوم تنفيذي رقم 11-118
· ج.ر عدد 16 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-118 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 16 مارس سنة 2011، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية
الفصل الثاني — صلاحيات المقرر والكتابة الدائمة للجنة الصفقات العمومية › القسم 1 — صلاحيات المقرر
المادة 10
في حالة غياب المقرر أو حصول مانع له لمدة تفوق ثمانية 8( ) أيام، يتم استخلافه بالنسبة للملفات المعنية.
وعملا على تفادي إرجاء دراسة ملف مسجل في جدول الأعمال في حالة غياب المقرر أو حصول مانع له، فإنه يجب على المقرر أن يعلم رئيس اللجنة بذلك، ضمن آجال كافية، لتمكينه من استخلافه في الوقت المناسب.