المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-209 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تمثل مساحة إجمالية قدرها أربعمائة وخمسة وسبعون ألفا وخمسمائة متر مربع 475.500( م 2) في إقليمي ولاية الجزائر بمساحة قدرها أربعمائة وثلاثة عشر ألفا وثمانية وستون متر مربع 413.068( م 2) وولاية بومرداس بمساحة قدرها اثنان وستون ألفا وأربعمائة واثنان وثلاثون متر مربع ( 62.432 م 2)، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".