مرسوم تنفيذي رقم 11-109
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-109 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتوسيع المساحة المستعملة كرحاب لإنجاز الإقامة الجديدة للدولة
المادة 3
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عملي ة نزع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقاري ة المتعلقة بالعملية المذكورة في المادة 2 أعلاه.