مرسوم تنفيذي رقم 11-108
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-108 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يح دد السع ر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عن د الإنتاج والاستي راد وعند التوزيع بالجمل ة والتجزئ ة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض
المادة 5
يحدد هامش الربح عند الاستيراد للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، بنسبة خمسة بالمائة (5%)، تحسب على أساس القيمة المتضمنة للتكلفة والتأمين والشحن ."CAF"
المادّ ة 6 : تحدد القيمة CAF" " على أساس السعر"BOF" يضاف إليه كلفة الشحن والتأمين استنادا إلى سعر الصرف المطبق من بنك الجزائر، عند تاريخ تسجيل التصريح لدى الجمارك.