المادة 17
تتمثل تكاليف المقاربة المنصوص عليها في تركيبة الأسعار المرفقة بهذا المرسوم فيما يأتي :
- تكاليف التفريغ،
- تكاليف العبور الوطني،
- تكاليف النقل منذ دخول المنتجات إلى تسجيل التصريح الجمركي حتى مخزن المستورد،
- التكاليف الأخرى المتصلة بعملية الاستيراد المثبتة قانونا.
المادّ ة 18 : تنشأ لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة وتقييم طلبات التعويض تتشكل من ممثلين عن الوزارات الآتية :
- التجارة (المديرية العامة لضبط وتنظيم الأنشطة والمديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش والمديرية العامة للتجارة الخارجية ومديرية المالية والوسائل العامة)،
- المالية (المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للجمارك)،
- النقل (مديرية البحرية التجارية والموانىء).
يرأس اللجنة الوزارية المشتركة وزير التجارة أو ممثله.
تتولى مصالح وزارة التجارة أمانة اللجنة الوزارية المشتركة.
يجب أن يكون لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة صفة مدير بالإدارة المركزية على الأقل.
تحدد كيفيات تنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة بموجب قرار من وزير التجارة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة بقرار من وزير التجارة بناء على اقتراح الوزراء المعنيين.
تحدد اللجنة الوزارية المشتركة نظامها الداخلي بمقرر من رئيسها.