المادة 16
يرفق طلب التعويض المذكور في المادة 15 أعلاه بالوثائق الثبوتية الآتية :
- فواتير شراء زيت الصويا الخام و/ أو السكر الأحمر المعنيين بالارتفاع،
- فواتير شراء زيت الصويا الخام و/ أو السكر الأحمر التي لم تتجاوز أسعار المنتجات النهائية المصنعة منهما الأسعار القصوى،
- تركيبة الأسعار، وفق النموذج المرفق في الملحق بهذا المرسوم، استنادا إلى فواتير الشراء المذكورة أعلاه،
- الوثائق الجمركية D10 المعنية.
- تبليغات رسائل الاعتماد المستندي المعنية،
- الوضعية الشهرية لمخازن زيت الصويا الخام و/أو السكر الأحمر، المضبوطة عند تاريخ دخول المواد الأولية المعنية بالتعويض إلى المخازن مرفقة بفواتير الشراء المتصلة بها،
- فواتير بيع المنتجات النهائية المستخرجة من فواتير شراء المواد الأولية المقترحة للتعويض،
- كل وثيقة أخرى تطلبها اللجنة.