مرسوم تنفيذي رقم 11-107
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-107 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية
الفصل الرابع — التوظيف
المادة 24
زيادة على الأحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في مختلف القوانين الأساسية الخاصة التي يخ ضع لها المستخدمون الشبيهون للحماية المدنية في أسلاكهم الأصلية، لا يمكن أن يوظف أي شخص في إدارة الحماية المدنية مالم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون مؤهلا صحيا بعد فحص طبي،
- أن لا تحمل شهادة السوابق القضائية ملاحظات تتنافى والممارسة في إدارة الحماية المدنية.