الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الثاني — الحقوق
المادة 18
تحمي الدولة المستخدمين الشبيهين للحماي ة المدنية مما قد يتعرض ون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء، من أي طبيعة كانت، في شخصهم، أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها.
وتحل الدولة في هذه الظروف محل الضحية للحصول على التعويض عن الضرر الذي يلحق به من طرف مرتكب تلك الأفعال.
وللدولة، زيادة على ذلك، حق القيام برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس، عند الحاجة، كطرف مدني أمام الجهة القضائية ا لمختصة.