الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الواجبات
المادة 15
يمكن، عندما تقتضي الظروف ومستلزمات المصلحة ذلك، إقرار بقاء المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية في مناصب عملهم وفق كيفيات وشروط تحدد بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين.
المادّ ة 16 : يتعين على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية التصريح كتابيا للسلطة السلّمية بكل تغيير يطرأ على عنوان مسكنهم الشخصي. 4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م المادّ ة 17 : يتعين على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية الخضوع لكل الفحوص الطبية المقررة من السلطة السلّمية.