مرسوم تنفيذي رقم 11-107
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-107 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الواجبات
المادة 11
يحظر على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية جمع الهبات من أي نوع كانت و/أو القيام بمساع لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بغرض الحصول عليها، إلا بترخيص كتابي من السلطة التي لها صلاحيات التعيين.