الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية › الفصل الثالث — سلك الضباط المرؤوسين للحماية المدنية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 95
يرقى إلى رتبة نقيب الحماية المدنية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، الملازمون الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الملازمون الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.