الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية › الفصل الثالث — سلك الضباط المرؤوسين للحماية المدنية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 91
يمارس نقباء الحماية المدنية، تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، مهام إسعاف الأشخاص وإنقاذهم وحماية الممتلكات.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- تنسيق وتأطير مجموعات التدخل،
- المشاركة في تقييم ووضع مختلف أجهزة التدخل،
- المساهمة في إعداد مختلف مخططات الوقاية والتدخل،
- ضمان تطبيق تعليمات وتوصيات وتوجيهات السلطة السلمية،
- المشاركة في أشغال الدراسات والتحاليل،
- المساهمة في تقييم احتياجات التكوين،
- المشاركة في نشاطات التكوين.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 92 : يوظف أو يرقى بصفة ملازم الحماية المدنية :
1 - على أساس الشه ادة، المترشحون الذين تابعوا بنج اح تكوينا متخصصا لمدة أربعة وعشرين
(24) شهرا في مؤسسة تكوين تابعة للحماية المدنية.
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغ سنهم عند تاريخ إجراء المسابقة 21 سنة على الأقل و 26 سنة على الأكثر، الذين تحصلوا على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة.
يحدد مضمون التكوين المتخصص وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق المسابق ة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغ سنهم عند تاريخ إجراء المسابقة 21 سن ة على الأقل و 26 سن ة على الأكث ر، الذي ن تحصلوا على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة.
يلزم المترشحون المقبولون طبقا للحالة 2 أعلاه، بمتابعة، خلال فترة التربص، تكوين تحضيري لشغل الوظيفة تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
3 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم الموظفون المقبولون طبقا للحالة 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.