الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية › الفصل الثالث — سلك الضباط المرؤوسين للحماية المدنية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 90
يمارس الملازمون الأوائل للحماية المدنية، تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، مهام إسعاف الأشخاص وإنقاذهم وحماية الممتلكات.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- ضمان قيادة عمليات التدخل،
- ضمان تأطير المجموعات الموضوعة تحت سلطتهم،
- التأكد من جاهزية وسائل التدخل،
- المشاركة في أعمال الدراسات والتحليل،
- المشاركة في نشاطات التكوين.