مرسوم تنفيذي رقم 11-106
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 8
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون الأساسي الخاص، يحدد نظام الخدمة في الحماية المدنية مبادئ القيادة والسلطة السلمية وسير المصالح.
ويبين الواجب ات والالتزامات وكذا النظام التأديبي الخاص بالموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية.
يحدد نظام الخدمة في الحماية المدنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.