الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية › الفصل الثاني — سلك ضباط الصف › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 84
يرقى إلى رتبة رقيب الحماية المدنية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، عرفاء الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، عرفاء الحماية المدنية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 9 مارس سنة 2011 م يخضع الموظفون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.