الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية › الفصل الثاني — سلك ضباط الصف › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 82
يتولى رقباء الحماية المدنية تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، مهام إسعاف الأشخاص وإنقاذهم وحماية الممتلكات.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- تأطير الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم،
- التأكد في إطار صلاحياتهم، من تحضير وسائل التدخل،
- التأكد في إطار صلاحياتهم، من صيانة وسائل التدخل،
- التأكد من جاهزية وسائل التدخل،
- السهر على تطبيق توجيهات وتعليمات السلطة السلمية،
- ضمان انضباط ا لمجموعة،
- السهر على نظافة الثكنة،
- المشاركة في نشاطات التدريب والتكوين.