الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية › الفصل الأول — سلك أعوان الحماية المدنية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 77
يرقى إلى رتبة عريف الحماية المدنية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، أعوان الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الحماية المدنية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.