الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية › الفصل الأول — سلك أعوان الحماية المدنية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 76
يوظف بصفة عون الحماية المدنية، على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة اثني عشر (12) شهرا في مؤسسة تكوين تابعة للحماية المدنية.
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغ سنهم عند تاريخ إجراء المسابقة 19 سنة على الأقل و 25 سنة على الأكثر الذين يثبتون مستوى السنة الثانية ثانوي كاملة.
يحدد مضمون التكوين المتخصص وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.