مرسوم تنفيذي رقم 11-106
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية › الفصل الأول — سلك أعوان الحماية المدنية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 74
يكلف أعوان الحماية المدنية، تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، على الخصوص بتأدية مهام إسعاف الأشخاص وإنقاذهم وحماية الممتلكات.
كما يمكن أن يكلّفوا بتأدية مهام الدعم الإداري والتقني المرتبطة بنشاطات الوقاية والتدخل.