الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثامن — الانضباط
المادة 65
يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف المنتمي للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية موظف الحماية المدنية المعني، ونتائج الخطأ المترتبة على سير المصلحة، والضرر الذي لحق بالمصلحة أو بمستعملي المرفق العام.
المادّ ة 66 : تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين الإجراءات التأديبية، طبقا لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.