الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 54
تطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين ق د يوضعون، بن اء على طلبه م، في إح دى الوضعيات القانونية الأساسية، للانتداب، أو خارج الإطار، أو الإحالة على الاستي داع بالنسبة لكل سلك كما يأتي : 4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م
- الانتداب : 3 %،
- خارج الإطار : 2 %،
- الإحالة على الاستيداع : 3 .%