الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق › الفرع الثاني — الحقوق
المادة 43
تقع تكاليف مراسيم الجنازة ونقل جثامين الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية المتوفين أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء مهامهم، إلى مكان الدفن على عاتق إدارة الحماية المدنية.
المادّ ة 44 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية من الإيواء والإطعام طبقا للتنظيم المعمول به عند إقرار الإبقاء قيد الخدمة في حالة الظروف الطارئة.
المادّ ة 45 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية الذين ينقلون تلقائيا لضرورة المصلحة، من استرداد نفقات النقل أو تغيير الإقامة أوالتنصيب طبقا للتنظيم المعمول به.