الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الثاني — الحقوق
المادة 40
زيادة على الأوسمة الشرفية والمكافآت المنصوص عليها بموجب أحكام المادتين 112 و 113 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن أن يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، بصفة استثنائية، من ترقية لاستحقاق خاص عرفانا بعمل شجاع مثبت قانونا أو نظرا إلى مجهودات استثنائية ساهمت في تحسين أداء الخدمة.
إذا كانت رتبة الترقية تستدعي إجراء دورة تكوينية، فإن موظفي الحماية المدنية المعنيين ملزمون بإجرائها.