مرسوم تنفيذي رقم 11-106
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق › الفرع الأول — الواجبات
المادة 37
يتعين على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية الذين توقفت علاقة عملهم مؤقتا أو انتهت نهائيا، أن يقوموا فورا بإرجاع البطاقة المهنية والزي الرسمي ولواحقه وكذا كل التجهيزات الخاصة بإدارة الحماية المدنية.