مرسوم تنفيذي رقم 11-106
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق › الفرع الأول — الواجبات
المادة 35
يتعين على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية الخضوع لكل الفحوص الطبية المحددة بموجب نظام الخدمة في الحماية المدنية أو المقررة من السلطة السلمية.
المادّ ة 36 : يمنع على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية التنازل عن أزيائهم النظامية ورموزها وكذا تجهيزات الوقاية بأي شكل من الأشكال لفائدة الغير.