مرسوم تنفيذي رقم 11-106
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
الباب السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 172
يعين الطلبة الذين تم قبولهم لمتابعة التكوين الخاص بأعوان الحماية المدنية و رقباء الحماية المدنية وملازمي الحماية المدنية خلال سنة 2010، على إثر انتهاء فترة تكوينهم، على التوالي، بصفة عون الحماية المدنية ورقيب الحماية المدنية و ملازم الحماية المدنية .