الباب السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 172
يعين الطلبة الذين تم قبولهم لمتابعة التكوين الخاص بأعوان الحماية المدنية و رقباء الحماية المدنية وملازمي الحماية المدنية خلال سنة 2010، على إثر انتهاء فترة تكوينهم، على التوالي، بصفة عون الحماية المدنية ورقيب الحماية المدنية و ملازم الحماية المدنية .
المادّ ة 173 : تبقى الأحكام المطبقة على المناصب العليا المنصوص عليها في المواد 80 و 81 و 82 و 83 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991، المعدل و المتمم و المذكور أعلاه، سارية المفعول فيما يخص المهام و شروط التعيين، إلى غاية صدور النصوص التنظيمية التي تحدد تنظيم وحدات التدخل للحماية المدنية وسيرها.