الباب الخامس — الأحكام الخاصة
المادة 169
يمكن أن يستدعى موظفو الحماية المدنية المنتمون للأسلاك المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص إلى القيام بالمهام الخاصة المتعلقة بمناصب الشغل الآتية :
- طبيب الإسعاف الجوي،
- طبيب حوادث الغطس،
- طيار اختبار،
- طيار،
- تقني طيران،
- مستغل أجهزة الإرسال المحمولة جوا،
- مستغل تجهيزات التحكم عن بعد،
- مراقب أجهزة الإرسال،
- مختص في التدخل ضد أخطار الحوادث النووية والإشعاعية و البيولوجية و الكيماوية، / العدد 15 4 ربيع الثاني عام 1432 ه 9 مارس سنة 2011 م الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 7 145 8 195 8 195 7 145 9 255 8 195 7 145 5 75 5 75 8 195 8 195
- مروض كلاب،
- غطاس،
- سائق المركبات البحرية،
- إطفائي بحري،
- ميكانيكي بحري،
- رئيس العُدد،
- مُخبر راديو،
- مستقبل نداءات النجدة،
- مصور عملياتي،
- سائق شاحنة الإطفاء والآليات الخاصة،
- سائق سيارة الإسعاف،
- دراج مسعف،
- منقذ في الجبال والأوساط الصعبة،
- عون التشكيلة الموسيقية. 4 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2011 م يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة مناصب الشغل المتخصصة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.