مرسوم تنفيذي رقم 11-106
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 166
يعين بصفة ممرن، موظفو الحماية المدني ة المعي ن ون بان ت ظام في المنصب الع الي لم مرن، طبقا لأحكام المادة 83-3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، الذين يمارسون مهام ممرن.