الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 164
يعين بصفة مكون المستوى الثالث، موظفو الحماية المدنية المعينون بانتظام في المنصب العالي لمكون طبقا لأحكام المادة 83-2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، الذين لهم على الأقل رتبة رائد الحماية المدنية ويمارسون مهام مكون.
المادّ ة 165 : يعين بصفة مكون المستوى الثاني، موظفو الحماية المدنية المعينون بانتظام في المنصب العالي لمكون طبقا لأحكام المادة 83-2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، الذين لهم على الأقل رتبة ملازم أول للحماية المدنية ويمارسون مهام مكون.