الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثالث — شروط التعيين
المادة 162
يعين مسؤولو خلية الإعلام الجغرافي العملياتي من بين : 9 مارس سنة 2011 م
1 - العقداء والمقدمين والرواد في الحماية المدنية الذين تابعوا تكوينا مسبقا،
2 - نقباء الحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا مسبقا،
3 - الملازمين الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا مسبقا.