مرسوم تنفيذي رقم 11-106
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثالث — شروط التعيين
المادة 160
يعين المدربون من بين:
1 - مساعدي الحماية المدنية الذين تابعوا بنجاح تكوينا مسبقا،
2 - رقباء الحماية المدنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية في الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية وتابعوا بنجاح تكوينا مسبقا.