مرسوم تنفيذي رقم 11-106
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق › الفرع الأول — الواجبات
المادة 15
يجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماي ة المدنية ارتداء الزي الرسمي أثناء ممارسة مهامهم، ما عدا في حالة إعفاء صريح من السلطة السلّمية.
ويزودون لهذا الغرض، حسب رتبهم ووظائفهم، بكل الرموز التي تثبت صفتهم .
تحدد خصائص الزي الرسمي ورموزه طبقا للتنظيم المعمول به.