مرسوم تنفيذي رقم 11-106
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثالث — شروط التعيين
المادة 156
يعين مكونو المستوى الثالث من بين موظفي الحماية المدنية الذين لهم على الأقل رتبة رائد الحماية المدنية ويثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية في الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، من بينها خمس (5) سنوات من الممارسة الفعلية بصفة مكون.