مرسوم تنفيذي رقم 11-106
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثالث — شروط التعيين
المادة 150
يعين الطيارون الربان من بين موظفي الحماية المدنية الذين لهم على الأقل رتبة ملازم أول للحماية المدنية المتحصلون على رخصة طيار محترف وحيازتهم إجازة ربان الطائرة.