مرسوم تنفيذي رقم 11-106
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق › الفرع الأول — الواجبات
المادة 14
يجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية أن يستجيبوا لأي تسخير قانوني يوجه إليهم.
ويعد موظف الحماية المدنية في حالة الخدمة في جميع الحالات التي يتدخل فيها خارج الساعات العادية للخدمة، إما بمبادرة خاصة منه، في جميع الظروف القاهرة المبررة قانونا، وإما بناء على تسخير قانوني.