مرسوم تنفيذي رقم 11-106
· ج.ر عدد 15 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثالث — شروط التعيين
المادة 148
يعين الأطباء المنظمون بصفة انتقالية، ولمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، من بين:
1 - الأطباء النقباء للحماية المدنية،
2 - الأطباء الملازمين الأوائل للحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.