الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 141
يكلف الممرنون العاملون على مستوى مؤسسات التكوين ووحدات التدخل الرئيسية للحماية المدنية، بتنفيذ البرنامج اليومي للمناورات والتدريب.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تطبيق برامج التكوين المقررة،
- ضمان تحضير المادة وأدوات العمل والدعائم البيداغوجية واللواحق الضرورية لإنجاز البرامج التكوينية،
- ضمان تأطير التلاميذ المتربصين،
- ضمان التدريب العسكري،
- السهر على احترام قواعد الانضباط العام،
- المشاركة في سير المسابقات والامتحانات المهنية.