الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 140
يكلف مكونو المستوى الأول العاملون على مستوى مؤسسات التكوين، بالتكوين القاعدي المتخصص لموظفي الحماية المدنية المنتمين لسلك ضباط الصف وأعوان الحماية المدنية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
و يكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان التكوين في التخصصات المتصلة بسلكي ضباط الصف وأعوان الحماية المدنية،
- المشاركة في إعداد البرامج التكوينية وإثرائها،
- المشاركة في تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وسيرها.